وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لتسهيل الدفع بالعملات الأجنبية

A A A
وزير المالية
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتنص المادة الجديدة برقم 52 على أن في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية، يتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من القيمة الإجمالية للضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأتاح القرار أداء الضريبة المحددة بالجنيه، في حال قدم المكلف بتحصيل الضريبة إثباتًا بأنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقيق الإيراد لإحدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى نشره في الوقائع المصرية، حيث سيعمل القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.




All rights reserved. food today eg © 2022